[1] باب اللقطة ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة. فإن جاء (1) صاحبه دفعه إليه. وإن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين. وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه. فإن تصرف فيه، واحتسبه (2) من غير تعريف، فهو ضامن له.
وإن كان الموجود في غير الحرم، و (3) عرف عنه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا تصرف فيه الذي وجده، وهو ضامن له. فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون صاحبه.
وإن كان الموجود متاعا وشبهه، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه، كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه.
وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه.
ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه. فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه الباعة فإن عرفوه، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه (4) - ممن تقدم ذكرهم