[5] باب البيع بالنقد والنسية والبيع إذا انعقد بأجل معلوم كان على شرطه في أجله، فإن ذكر في ثمنه النقد، أو في قبض المبيع التعجيل، وجب فيه ما اشترط من ذلك، ولم يجز خلافه. فإن لم يذكر فيه نقد ولا نسية فهو نقد عاجل بغير تأخير.
وإن باع إنسان شيئا نسية بغير أجل محدود كان البيع باطلا.
ولا يجوز التأجيل بما لا يتحدد بوقت معين معلوم، كقدوم الحجيج (1)، ورجوع الغزاة، ودخول القوافل، وخروج الثمار، ودخول الغلات، وما أشبه ذلك، لأن هذا كله غير معروف بأجل محروس من الزيادة والنقصان.
ولا يجوز البيع بأجلين على التخيير، كقولهم هذا المتاع بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهر أو إلى سنة، أو بدرهم إلى شهر واثنين (2) إلى شهرين. فإن ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين.
وإذا باع الإنسان شيئا بنسية إلى أجل معلوم، فأحضر المبتاع المال قبل الأجل، كان البايع بالخيار: إن شاء قبضه، وإن شاء (3) لم يقبضه حتى يحل الأجل. وكان المال في ذمة المبتاع وضمانه إلى حلول الأجل.
وكذلك إن ابتاع شيئا إلى أجل، وأحضره البايع قبل الأجل، كان المبتاع بالخيار في قبضه والامتناع من ذلك إلى الأجل. وكان في ذمة البايع وضمانه حتى يحل الأجل، فيقبضه المبتاع. فإن امتنع المبتاع من قبوله في الأجل وقد، مكنه البايع من قبضه، فهلك، كان من ماله دون البايع. وكذلك إن امتنع البايع من قبض ثمن ما باع. وقد مكن منه في الأجل، فهلك، كان من ماله