المفعول بها، لما ذكرناه فيما سلف (1) من الاعتلال (2).
وإذا كان السحق بين المرأة وجاريتها فادعت الجارية إكراها (3) من السيدة لها درئ عنها الحد، وحدت السيدة بما ذكرناه.
[4] باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ونكاح الأموات ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنى واللواط، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها.
فإن كانت البهيمة مما يقع (4) عليها الذكاة - كالشاة، والبقرة، والبعير، وحمر الوحش، والغزلان - ذبحت، وحرقت بالنار، لئلا يأكل من لحمها أحد من الناس. وليس ذبحها وتحريقها على وجه العقاب، لأنها مما لا تستحق (5) العقاب، لكنه لدفع العار عن صاحبها بوجودها، ومنع الناس من أكل لحمها بعد الذبح لها، لما يحصل (6) بها من التنجيس بفاحش الفعال. وإن كانت مما لا يقع عليها الذكاة - كالدواب، والحمر الأهلية، والبغال، وأشباه ذلك - أخرجت من البلد الذي كان الفعل بها فيه إلى بلد آخر لا يعرف أهله ما فعل بها ولا ما كان (7)، لتزول الشنعة بها عن صاحبها والفاعل أيضا، ولا يعيرا (8) بها في الناس.