وإن كانت صلاة المغرب فليصل الإمام بالأولين ركعة واحدة، ثم يقوم إلى الثانية، ويقومون معه إليها، فيصلون لأنفسهم الركعتين الآخرتين (1) على التخفيف، والإمام قائم في الثانية، لم يركع، فإذا سلم القوم خلفه من فريضة المغرب انصرفوا إلى مقام أصحابهم، فقاموا فيه تلقاء العدو، وصار أصحابهم إلى الصلاة مع الإمام، فكبروا (2) لأنفسهم تكبيرة الافتتاح، وركع الإمام بهم، فركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، ثم يجلس للثانية له (3)، ويجلس القوم معه في الأولة لهم، ولا يجلسون مستوطنين، بل يكونون مستوقرين (4) في جلوسهم، فإذا فرغ من تشهده قام بهم إلى الثالثة له، وهي ثانية لهم، فوقفوا بوقوفه، وركعوا بركوعه، وسجدوا بسجوده، وجلسوا بجلوسه، فتشهد، وتشهدوا (5) معه، فخففوا في تشهدهم، وقاموا إلى ثالثتهم، والإمام جالس في ثالثته، فصلوها بالتخفيف، وجلسوا بعد السجود، فإذا أحس الإمام بجلوسهم، وكان قد فرغ من تشهده، سلم حينئذ بهم (6)، فكان بهذه الصلاة للأولين معه ما ذكرناه، وللآخرين منهم ما وصفناه، وكان إماما لهم جميعا في هذه الصلاة على ما شرحناه.
[26] باب صلاة المطاردة والمسايفة وإذا طاردت في الحرب صليت موميا، وانحنيت للركوع، فإن أمكنك