[11] باب تطهير المياه من النجاسات وإذا غلبت النجاسة على الماء فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته وجب تطهيره بنزحه (1) إن كان راكدا، وبدفعه إن كان جاريا حتى يعود إلى حاله في الطهارة (2)، ويزول عنه التغير، ومن توضأ منه قبل تطهيره بما ذكرناه، أو اغتسل منه لجنابة وشبهها، ثم صلى بذلك الوضوء أو (3) الغسل لم تجزه الصلاة، ووجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر، وإعادة الصلاة، وكذلك إن غسل به ثوبا، أو ناله منه شئ، ثم صلى فيه وجب عليه تطهير الثوب بماء طاهر يغسله به، ولزمه إعادة الصلاة.
وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص مائه عن مقدار الكر، ولم يتغير ذلك (4) الماء فلينزح منه سبعون دلوا، وقد طهر بعد ذلك.
فإن مات فيها حمار، أو بقرة، أو فرس وأشباهها من الدواب، ولم يتغير لموته الماء نزح منه كر من الماء وقدره ألف رطل ومائتا رطل، فإن كان ماء البئر أقل من ذلك نزح كله.
وينزح منها إذا ماتت فيها شاة، أو كلب، أو خنزير، أو سنور، أو غزال، أو ثعلب، وشبهه في قدر جسمه أربعون دلوا.
وإذا مات فيها دجاجة، أو حمامة، وما أشبههما نزح منها سبع دلاء (5).
وإذا مات فيها فأرة نزح منها ثلاث دلاء، فإن تفسخت فيها، أو انتفخت، ولم يتغير بذلك الماء نزح منها سبع دلاء.