[21] باب ميراث القاتل وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه. ويرثه إذا قتله خطأ. وإنما (1) منع قاتل العمد من الميراث عقوبة له على جرمه وعظم ذنبه، وقاتل الخطأ غير مذنب، لأنه لم يتعمد لله (2) خلافا، ولا أوقع بقتله له معصية، فإن قتل الإنسان أباه عمدا لم يرث من تركته شيئا. فإن كان للقاتل الذي هو الابن ولد ورث جده المقتول. فإن لم يكن له ولد كان ميراث المقتول لأقرب الناس إليه رحما بعد القاتل. وكذلك إن كان القاتل أبا لم يرث ابنه. فإن كان للمقتول أخ وجد أبو أب كان المال بينهما نصفين، وقام القاتل مقام الميت المعدوم. وهذا أصل ينبغي أن يعرف ليجري الحكم فيه على جميع القاتلين من ذوي الأرحام على ما رتبناه.
وإذا قتل المسلم، وله أب نصراني، أو يهودي، أو من بعض الكفار، ولم يكن له وارث سواه من ذوي نسبه، كانت تركته وديته لبيت مال المسلمين.
وإذا ورث الإنسان الدية وجب عليه أن يقضي منها الدين عن (3) المقتول إن كان قد مضى وعليه ديون.
[22] باب الحجب وإذا مات إنسان (4)، وله أخوان كافران، ووالدان مسلمان، لم تحجب الأم عن الثلث إلى السدس بالكافرين. وكذلك إن كان الأخوان عبدين لم