له أن ينكح بنت الأخ على عمتها إلا بإذن العمة ورضاها، ولا ينكح بنت الأخت على خالتها إلا باختيار الخالة وإذنها (1).
وله أن يعقد للعمة (2)، وعنده بنت أخيها، من غير استيذان بنت الأخ.
ويعقد للخالة (3) وعنده بنت أختها من غير رضاء بنت الأخت (4) والاستيذان لها.
ومتى عقد لبنت الأخ على عمتها، وابنة الأخت (5) على خالتها، ثم علمت العمة بذلك والخالة (6)، كانتا بالخيار: إن شاءتا أمضتا النكاح، وإن شاءتا فسختاه، وإن شاءتا فارقتا الرجل، واعتزلتاه، واعتدتا منه، وتزوجتا بعد العدة بغيره، فلم تحتاجا (7) في ذلك إلى طلاق أكثر من اعتزالهما إياه.
[9] باب العقود على الإماء، وما يحل من النكاح بملك اليمين ومن لم يجد من الأحرار طولا لنكاح الحرائر فلا بأس أن ينكح الإماء، قال الله عز وجل (8): " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف " (9).