فيه، وذكرناه فيما سلف (1).
والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا، وتركوا مالا، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم، كان ما تركوه للذي أعتق أباهم، وللذكور من ولده بعده، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته.
[13] باب ميراث ابن الملاعنة قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف (2)، ونحن نعيده في هذا المكان، لدخوله في أبواب المواريث، ونزيده شرحا على ما تقدم، للحاجة إلى معرفته إن شاء الله (3).
إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه.
فإن (4) ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - (5) وكان جميع تركته لأمه.
فإن لم يترك أما، وترك جدة لأمه، كان ميراثه لها.
وإن لم يترك أما ولا جدة لأم (6)، وترك إخوة لأم، أو إخوة وأخوات لأم، و (7) إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه، ثم اعترف به من بعد، كان ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس