المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٥٣٧
العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها.
فإن خلعها، أو باراها (1)، أو طلقها قبل الدخول بها، أو طلقها للعدة ثلاثا، فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال، إذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه.
وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم تعرف فيها خبره، وكان له ولي ينفق عليها، أو في يدها مال له تنفق منه على نفسها، كانت في حباله إلى أن تعرف له موتا، أو طلاقا، أو ردة عن الإسلام. وإن لم يكن له ولي ينفق عليها، ولا مال في يدها (2) تنفق منه، واختارت الحكم في ذلك، رفعت أمرها إلى سلطان الزمان، وليبحث عن خبره في الأمصار، وانتظرت أربع سنين، فإن عرفت له خبرا من حياة ألزمه السلطان النفقة (3) عليها، أو الفراق. وإن لم تعلم له خبرا اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، وتزوجت إن شاءت. وإن جاء زوجها، وهي في العدة، أو قد قضتها، ولم تتزوج، كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول عليها. وإن جاء وقد خرجت من العدة، وتزوجت، لم يكن له عليها سبيل.
[24] باب لحوق الأولاد بالآباء، وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره ومن ولدت زوجته على فراشه - وقد دخل بها - ولدا لستة أشهر من يوم

(1) في د: " فإن خلعها وباراها " وفي ه‍: " وطلقها قبل الدخول بها وطلقها للعدة ".
(2) في د، ز: " في يديها " وفي ب: " له " بدل " في يدها ".
(3) في ألف: " بالنفقة ".
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»
الفهرست