منه للوفاة، كما تعتد المدخول بها من ذلك. وهذا أيضا قد تقدم الحكم فيه على البيان (1).
[25] باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام ومن مات، وليس له وارث قد سمى له سهم في القرآن، وترك قرابة بعيدة لا يستحق (2) الميراث بالتسمية في القرآن، كان ميراثه لنسيبه (3) من بعد، سواء كان من الرجال أو من النساء.
فإن مات إنسان لا يعرف له قرابة من العصبة، ولا الموالي (4)، ولا ذوي الأرحام، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة، يضعه فيهم حيث يرى، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (5) عليه السلام (6) يعطي تركة من لا وارث له - من قريب ولا نسيب (7) ولا مولى - فقراء أهل بلده، وضعفاء جيرانه، وخلطائه، تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك، واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي، لأنه من الأنفال، كما قدمناه (8) في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال. وله إنفاقه فيما شاء، ووضعه حيث شاء، ولا اعتراض للأمة عليه في ذلك بحال (9).