[27] باب حد المرض (1) الذي يجب فيه الإفطار وإذا عرض للإنسان مرض، وكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة، وجب عليه الإفطار. فإن كان يزيد فيه يسيرا، أو لا يزيد فيه، فعليه التمام.
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار، فقال: (2) بل الإنسان على نفسه بصيرة، ذلك (3) إليه، هو أعلم بنفسه (4).
فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم، ويلحقه به الضرر، وتعظم مشقته عليه، أفطر.
وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلي فيه جالسا، فقال عليه السلام: إذا لم يستطع أن (5) يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا (6).
[28] باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه، ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك،