ذلك، وكان عليه البناء على ما مضى، ولم يلزمه الاستقبال. فإن صام أقل من نصفه ثم أفطر لزمه الاستقبال. وبين هذا في الحكم وبين صيام شهرين متتابعين فرق، جاءت به الآثار عن آل محمد صلوات الله عليهم (1).
فإن مرض أفطر (2) أي وقت كان من الشهر، و (3) وجب عليه البناء، ولم يلزمه الاستقبال على ما قدمناه.
ومن نذر أن يصوم يوما بعينه، فأفطر لغير عذر، وجبت عليه الكفارة على (4) ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان، وعليه قضاؤه.
فإن أفطر لضعف لحقه لا يمنعه من الصيام غير أن ذلك يشق عليه وجبت عليه الكفارة - إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات - وكان عليه القضاء. فإن مرض مرضا يمنع من الصيام فأفطر لم يكن عليه حرج، ووجب عليه القضاء. وإن سافر وجب عليه في السفر صيام ذلك اليوم بعينه، ولم يجز له لأجل السفر الإفطار. والفرق بينه وبين شهر رمضان ما سلف من الكلام. وهو أن شهر رمضان فرض بدأ الله تعالى به العباد (5)، فرخص لهم في إفطاره في السفر، والنذر فرض أدخله الإنسان على نفسه، وعلقه (6) بشرط لزمه القيام به، فلم يسغ له فيه الخلاف.
[31] باب الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام والاعتكاف هو أن يلزم الإنسان المسجد، فلا يخرج منه إلا لحدث يوجب