والفضل (1) أن يتولوا ما تولاه السلطان. فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه. وبالله التوفيق.
[16] باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وإذا وصى (2) الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد، فإن كانت أقل من الثلث أعتق، وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به. وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به، واستسعى في الباقي. وإن كان (3) قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له، وكان ميراثا بين الورثة.
وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته، واستسعى العبد فيما بقي منه.
وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده، ولم يبين، أعتق ثلثهم بالقرعة.
وإذا كان على الإنسان دين، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا، فأعتقهم عند الموت، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين، فإن كان أكثر من قيمة العبيد (4) بطل العتق، وبيع العبيد (5)، وتحاص الغرماء بثمنهم. وكذلك إن استوت القيمة والدين. فإن كانت قيمة العبيد (6) أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبيد (7)، وبطل العتق. فإن كانت قيمة العبيد (8)