فإذا سلم على الإمام فليقل في آخر التسليم: " السلام عليك يا مولاي من فلان بن فلان، أتيتك زائرا عنه، فاشفع له عند ربك " (1).
ثم يدعو ويجتهد في الدعاء إن شاء الله (2).
[49] باب ما يجزي عن غسل زيارة الأئمة عليهم السلام من الوضوء والرخصة في ذلك والغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام سنة. ويجزي عنه في البرد وعند العجلة و (3) العلل الوضوء، وإن كان الغسل أفضل وأعظم أجرا عند التمكن منه.
ومن زار قبر أخيه المؤمن فلا غسل عليه لزيارته، فإن توضأ لها فقد أحسن وأصاب، وإن زار على غير وضوء لم يحرج (4).
ومن اغتسل لزيارة إمام من الأئمة عليهم السلام فلا يحدث ما ينقض الوضوء قبل الزيارة. وإن أحدث شيئا نقض به طهارته قبل زيارته فليغتسل ثانية (5)، ليكون زائرا على غسل. فإن توضأ ولم يغتسل كانت زيارته ماضية وإن لم تكن بغسل، وجرى مجرى المتوضي للزيارة من غير غسل قدمه لها، فإنه يكون تاركا فضلا مع التمكن، معذورا للعوارض والأسباب. والله الموفق للصواب. هذا آخر كتاب النسب (6) والزيارات.