[10] باب نكاح المريض وطلاقه وللمريض أن ينكح في مرضه، ويغالي في المهور، ونكاحه جائز.
وليس له أن يطلق في المرض. فإن طلق وهو مريض، فللمرأة الميراث منه ما بين طلاقه وبين سنة ما لم يصح في تلك السنة، أو تتزوج المرأة. فإن صح من مرضه ذلك، فلم يراجع، وعاد إليه المرض، أو مرض مرضا آخر، أو مات فجأة، لم يكن لها ميراثه. وإن تزوجت قبل انقضاء السنة فلا ميراث لها منه.
[11] باب قبول الوصية وإذا أوصى الإنسان إلى غيره كان بالخيار في قبول الوصية وردها إلا أن يكون بين الموصي والموصى إليه مسافة، فله أن يردها ما كان (1) الموصي حيا.
فإن لم يبلغه خبره حتى مات، وقد كان وصى إليه، فليس له رد الوصية بعد موته.
[12] باب وصية القاتل لنفسه ومن أحدث في نفسه حدث القتل من جراح، أو شرب سم، ونحو ذلك، ثم وصى كانت وصيته مردودة. فإن وصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا من أسباب القتل، ثم أحدث بعد الوصية ذلك، كانت وصيته ممضاة.