والمجاور بمكة إذا أراد الحج و (1) العمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه، فإن لم يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم.
[7] باب صفة الإحرام فإذا بلغ المتوجه إلى الحج ميقات أهله فليتنظف (2) في ذلك المكان، وإن كان على عورته شعر فليزله، ولينظف إبطيه أيضا من العشر، وليقص من شاربه وليقص من أظفاره، ولا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر لحيته، ثم ليغتسل، ويلبس (3) ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر، أو (4) يرتدي به.
ولا يحرم في ديباج، ولا حرير، ولا خز مغشوش بوبر الأرانب و (5) الثعالب، ولا يحرم في ثياب سود.
وأفضل الثياب (6) للإحرام البيض من القطن أو الكتان.
وإن كان وقت فريضة، وكان متسعا قدم نوافل الإحرام، وهي: ست ركعات. ويجزي منها ركعتان، ثم صلى الفريضة، وأحرم في دبرها، وهو أفضل.
وإن لم يكن وقت فريضة صلى ست ركعات، فإذا فرغ منها قال: