[5] باب قيام البينة على الحالف بعد اليمين، أو إقراره بما أنكره بعدها وإذا التمس المدعي يمين المنكر فحلف له، وافترقا، وجاء بعد ذلك ببينة (1) تشهد له بحقه الذي حلف له عليه خصمه، ألزمه الحاكم الخروج منه إليه، اللهم إلا أن يكون المدعي قد اشترط للمدعى (2) عليه أن يمحو عنه كتابه عليه، أو يرضى يمينه (3) في إسقاط دعواه، فإن اشترط له ذلك لم تسمع بينته من بعد، وإن لم يشترط له ذلك سمعت على ما ذكرناه.
وإن اعترف المنكر بعد يمينه بالدعوى عليه، وندم على إنكاره، لزمه الحق، والخروج منه إلى خصمه. فإن لم يخرج إليه منه كان له حبسه عليه. فإن ذكر إعسارا وضرورة (4)، وأنه حلف خوفا من الحبس، ثم خاف الله عز وجل من بعد كشف الحاكم عنه، فإن كان على ما ادعاه لم يحبسه، وأنظره. وإن لم يعلم صحة دعواه في الإعسار كان له حبسه حتى يرضى خصمه.
ولو ابتدأ المنكر باليمين قبل استحلاف الحاكم له كان متكلفا، ولم يبره (5) ذلك من الدعوى.
وإذا بعدت بينة المدعي كان له تكفيل المدعى عليه إلى أن يحضر بينته.
ولم يكن له حبسه ولا ملازمته. وليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بينته أجلا معلوما. ولا تكون الكفالة إلا بأجل معلوم.