عليها من مال البايع في مدة الاستبراء. فإن هلكت فيها كانت من ماله دون مال المبتاع.
وإذا ابتاع جارية، فقبلها في مدة الخيار، أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره إلا لمالكها، وجب عليه بذلك البيع، وبطل فيه (1) الخيار. وكذلك إن أعتقها، أو دبرها، أو كاتبها، أو وهبها، أو زوجها، فقد ثبت البيع، وبطل فيه الخيار.
ومن ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات (2) بحكمه في الثمن، ولم يسم شيئا، كان البيع مفسوخا وإن قبض المبيع. فإن هلك الشئ في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتاعه (3) إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها، فيلزمه ما حكم به دون القيمة. وإن كانت عين الشئ قائمة لم تهلك كان لصاحبه انتزاعه من يد المبتاع. فإن أحدث المبتاع فيه حدثا نقص به من قيمته كان له انتزاعه منه، وأرش ما كان أحدثه فيه. فإن كان الحدث يزيد في قيمته، وأراد انتزاعه منه، كان عليه أن يرد على المبتاع قيمة الزيادة بحدثه فيه.
فإن ابتاعه بحكم البايع في ثمنه فحكم بأقل من قيمته كان له ذلك دون ما سواه. وإن حكم بأكثر من قيمته لم يكن له ذلك إلا أن يتبرع عليه بذلك المبتاع.
[4] باب البيع المضمون ومن ابتاع شيئا معروفا بالصفات كان ذلك ماضيا وإن لم يكن الشئ حاضرا وقت الابتياع. فإذ (4) ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البايع