باب المزارعة والمزارعة بالربع والثلث والنصف جائزة، كما يجوز بالذهب والفضة.
ولا يجوز بغير أجل مذكور.
ومتى سمى المزارع شيئا بعينه، أو أشياء مذكورة محصورة فيما يزرع، لم يكن له زراعة غيرها.
وإن اشترط زراعة ما شاء وأحب كان ذلك له.
وإذا انقضت المدة المذكورة في المزارعة كان على المزارع قلع زرعه منها. فإن لم يفعل ذلك كان لرب الأرض (1) قلعه.
وتكره إجارة الأرض بأكثر مما استأجرها الإنسان به، إلا أن يكون قد أحدث فيها عملا أصلحها به (2)، ككري نهر، أو حفر ساقية، أو إصلاح دالية، أو كراب (3) أرض، وأشباه (4) ذلك. ولا بأس أن يؤجرها بأكثر قيمة مما استأجرها به إذا اختلف النوعان، فكان مال الإجارة عينا وورقا، وإجارتها بحنطة أو شعير وإن لم يحدث فيها شيئا. وإنما يكره ذلك فيما يتفق نوعه، أو يكون