وإذا حضر أب وجد، واختار كل واحد (1) منهما رجلا للبنت، كان الاختيار للجد. فإن سبق الأب فعقد لم يكن للجد في ذلك اعتراض.
[12] باب الكفاءة في النكاح والمسلمون الأحرار يتكافؤن بالإسلام والحرية في النكاح وإن تفاضلوا في الشرف بالأنساب، كما يتكافؤن في الدماء (2) والقصاص، فالمسلم إذا كان واجدا طولا للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج (3)، مستطيعا للنكاح، مأمونا على الأنفس والأموال، ولم يكن به آفة في عقله، ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح.
[13] باب اختيار الأزواج وينبغي للإنسان أن يختار للنكاح ذوات الدين والإيمان (4) والأصول الكريمة والسداد في الرأي.
ويجتنب من لا أصل له (5) ولا عقل وإن كان من الجمال على ما تميل إليه الطباع.
فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال: إياكم وخضراء الدمن.
فقيل: (6) يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ فقال: المرأة الحسناء في منبت