فلا إجارة عليه فيه.
فإن استحق الشئ على (1) الذي آجر (2)، ومنع المستأجر منه بواجب (3)، سقطت (4) عنه الأجرة، وإن كان الذي آجر قد قبضها سلفا رجع المستأجر بها عليه.
والبيع غير مبطل للإجارة. وللمبتاع الرجوع على البايع بما نقد، إلا أن يكون قد علم بالإجارة، فليس له على البايع درك في المال.
[2] باب تضمين الصناع والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع، ويضمنون ما تسلموه من المتاع، إلا أن يظهر هلاكه منهم ويشتهر بما لا يمكن دفاعه، أو تقوم (5) لهم بينة بذلك.
وإذا اختلف صاحب المتاع والصانع في قيمة (6) أو في شرط تنازعاه كان على صاحب المتاع البينة. فإن لم تكن (7) له بينة فعلى الصانع اليمين.
والملاح والمكاري والحمال (8) ضامنون للأمتعة، إلا أن يقوم (9) لهم بينة بأنه (10) هلك من غير تفريط منهم، ولا (11) تعد فيه.