يكن عليهم رد فضل دية (1) على ورثته، لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد خرج عن الذمة، وحل دمه على كل حال.
وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل الحر المسلم لم يختلف الحال في الحكم عليهما، لأن خطأ المجانين والصبيات وعمدهم سواء، تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما، ولا يجوز القود منهما بالمقتول.
ولو قتل المجنون إنسان على التعمد لم يقد به، لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه.
لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه.
فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه، لخروجه عن الذمة بقتل من له حكم الإسلام فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل (2) الذمي ديته لأهله، وعوقب بما جناه، ولم يقد به (3).
[17] باب ديات (4) الأعضاء والجوارح، والقصاص فيها وكل شئ من الأعضاء في الإنسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله.
وفيما كان من الأعضاء في الإنسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية المصاب: إن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته - على ما تقدم ذكره - ألف (5) دينار. وإن كان (6) امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار. وقد بينا القول في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان. فدية أعضاء هؤلاء