فيحصل للبنت الثلاثة الأرباع، وللباقي من الأبوين الربع على الكمال بالتسمية لهما، والرد عليهما بالرحم على ما أوجبه القرآن، حسب ما أثبتناه.
وحكم البنات إذا كن مع الأبوين - وإن بلغن مأة في العدد - حكم البنتين:
لهن جميعا الثلثان، لا ينقصن منه، ولا يزدن عليه، وللأبوين السدسان، لا ينقصان منه، ولا يزادان عليه، حسب ما ذكرناه.
وإذا ترك الإنسان ابنين، أحدهما أكبر من صاحبه، أو أولادا ذكورا فيهم واحد هو أكبرهم سنا، حبي الأكبر من تركته بثياب بدنه، وبخاتمه (1) الذي كان يلبسه، وبسيفه، ومصحفه - وعلى هذا الأكبر أن يقضي عن والده ما فاته من صيام وصلاة دون إخوته - فإن كان الأكبر فاسد العقل أو سفيها فلا يجب بشئ من ذلك. فإن لم يخلف الميت من ثياب بدنه إلا ما كان عليه كانت ميراثا بين أهله، ولم يحب بها الأكبر من ولده.
[4] باب ميراث الوالدين مع الإخوة والأخوات قد بينا أنه لا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع الأبوين ولا مع الولد على حال، غير أن الله تعالى سمى للأم نصيبا مع الأب، وحجبها عنه بالإخوة من الأب، وحطها إلى ما هو دونه، ليتوفر سهم الأب، لموضع عيلولته الأخوة، ووجوب ذلك عليه دونها، فقال جل اسمه: " فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس " (2).
وإذا (3) ترك الميت أبويه وأخوين لأبيه وأمه، أو لأبيه خاصة، فما زاد على ذلك، أو أربع أخوات، أو أخا وأختين، فما زاد على ذلك في العدد، حجبوا الأم