الصدقة، أو الغنيمة، وما أشبه ذلك من وجوه التمليكات. وليس يحتاج فيه إلى عقد على المنكوحة، ولا مهر لها، ولا أجر، ولا اشتراط.
[4] باب من أحل الله تعالى (1) نكاحه (2) من النساء، وحرم منهن في شرع الإسلام قال الله عز وجل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3).
وكل هؤلاء المحرمات بالنسب يحرمن بالرضاع، لأنه يوجب لهن حكم النسب في التحريم.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يحرم من الرضاع (4) ما يحرم من النسب " (5).
فالخالة والعمة من الرضاعة محرمتان على ابن الأخ وابن الأخت منه.
وكذلك بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاعة (6) يجرين في التحريم