[1] باب فرض الصيام قال الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " (1) فأوجب فرض الصيام في الجملة على سائر المؤمنين بعموم اللفظ المنتظم للجميع، وعم به سائر المؤمنات بقرينة اللفظ من الإجماع ودليله المبين، إلا من خصه من الجميع، في الآية التي تعقب ما تلوناه في التنزيل، وما يتبعها من السنة على لسان نبيه صلى الله عليه وآله، ثم قال تعالى - مفسرا ما أجمله ضربا من التفسير -: " أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " (2)، فبين أن الفرض متعلق بأزمان محصورة، وأنه يكون في أيام معدودة، وكشف عمن يختص بالخروج عن فرضه في الحال من المرضى والمسافرين وإن كان قد ألزمهم إياه بعد الحال، وبين أنه قد كان رخص للشاهدين له من أهل الصحة والسلامة من الأمراض إفطاره على التعمد بشرط قيامهم بفدية الإفطار من الإطعام، ودل على أن الصوم لهم مع ذلك أفضل عنده، وأولى (3) من الفدية للإفطار. ثم نسخ ذلك خاصة بما أردفه في الذكر من القرآن، فقال: " شهر رمضان الذي أنزل
(٢٩٤)