الخمس؟ فقال: هذا شئ كان رسول الله صلى الله عليه وآله (1) صالحهم عليه (2).
وروى أيضا محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم ومواشيهم شئ بعدها (3).
[32] باب مستحق عطاء (4) الجزية من المسلمين وكانت الجزية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله عطاء (5) المهاجرين، وهي من بعده لمن قام مع الإمام مقام المهاجرين، وفيما يراه الإمام من مصالح المسلمين.
[33] باب الخراج وعمارة الأرضين وكل أرض أسلم أهلها طوعا تركت في أيديهم، فما عمروه منها كان عليهم فيه العشر أو نصف العشر على ما ذكرناه في أبواب الزكاة. وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله ممن يعمره، وكان على المتقبلين في حصصهم العشر أو نصفه على حساب الأوساق.
وكل أرض أخذت بالسيف فللإمام تقبيلها ممن يرى من أهلها وغيرهم، وليس يجب قسمتها بين الجيش. ويقبلها الإمام بما (6) يراه صلاحا، ويطيقه