وإذا ترك الميت زوجة أو أزواجا، وإخوة وأخوات، ولم يترك ولدا، كان للزوجة أو الزوجات الربع، والباقي للإخوة والأخوات على ما قدمناه من استحقاقهم وسهامهم بما وصفناه. وكذلك إن ترك زوجا وإخوة وأخوات فللزوج النصف، والباقي للإخوة والأخوات على ما فصلناه. وإذا لم يكن مع الأزواج إخوة وأخوات، وكان معهم غيرهم من القرابات، ورث الأزواج سهامهم على الكمال، وكان الباقي لذوي أرحام الميت وقراباته من النساء والرجال بحسب استحقاقهم لذلك، وسهامهم الثابتة في شريعة الإسلام. وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميت رد باقي التركة على الأزواج.
[9] باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وأمه، وابن أخيه لأبيه، وابن أخيه لأمه، كان لابن الأخ من الأم نصيب أمه - وهو السدس - والباقي لابن الأخ للأب والأم، وليس لابن الأخ من الأب خاصة نصيب. وكذلك حكم أولاد الأخت: يقوم كل واحد منهم مقام أمه، ويأخذ نصيبها، ويسقط بسقوطها.
ولا يرث ابن الأخ مع الإخوة والأخوات، لأنهم أعلى منه، وأقرب إلى الميت رحما.
ويقوم أولاد الإخوة والأخوات مقام آبائهم وأمهاتهم مع الأجداد والجدات، فيرث كل واحد منهم نصيب أبيه وأمه مع الجد والجدة.
وسهم الأخ مع الجد كسهم الأخ مع الأخ. وسهم الأخت مع الجدة كسهم الأخت مع الأخت. والأجداد والجدات مع الإخوة والأخوات كبعضهم مع بعض. وحكم أولاد الإخوة والأخوات معهم كحكم آبائهم، إلا أنهم لا يرثون مع وجود آبائهم على ما ذكرناه.