صلاته قائما، وذلك حده وعلامته.
[28] باب صلاة العراة وتصلي العراة عند عدم ما يسترها من جلوس، وتومئ بالركوع إلى الأرض والسجود (1)، يكون (2) سجودها أخفض من ركوعها.
فإن صلت جماعة كان إمامها في وسطها، غير بارز عنها بالتقدم عليها.
وتخافت (3) فيما يجب فيه الإخفات، وتجهر (4) فيما يجب فيه الإجهار.
فإن مات منهم إنسان غسلوه، ثم حفروا له (5)، ثم أنزلوه الحفرة، وغطوا عورته بالتراب، وصلوا عليه قياما، إمامهم في وسطهم، ويضعون أيديهم على عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاة دفنوه.
[29] باب صلاة الاستخارة روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا، حتى يبدأ، فيشاور الله عز وجل، فقيل له: وما مشاورة (6) الله عز وجل؟
فقال: يستخير الله تعالى فيه أولا، ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله (7) أجرى الله