وإن أخذ في دية الخطأ البقر من أصحابها كانت من الأسنان على صفة ما قدمنا ذكره من الإبل. وكذلك في دية الخطأ شبيه العمد. ويكون (1) البقر كأسنان الإبل فيه.
ويؤخذ من أصحاب الذهب ألف دينار لا يختلف. ومن أصحاب الفضة عشرة آلاف درهم جيادا لا يختلف الحكم في ذلك، سواء كان القتل خطأ، أو عمدا، أو خطأ شبيه عمد (2)، وبذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه (3) السلام.
وتستأدى دية الخطأ المشبه للعمد (4) في سنتين.
ولا قود أيضا في هذا الضرب من القتل وإنما هو في العمد المحض على ما ذكرناه.
[7] باب البينات على القتل ولا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين، أو بقسامة. وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول، يحلف كل واحد منهم بالله، يمينا، أنه قتل صاحبهم. ولا تصح (5) القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه. فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناها أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا، ووجبت لهم الدية بعد ذلك.
وإذا قامت البينة على رجل بأنه قتل رجلا مسلما عمدا، واختار أولياء المقتول (6) القود بصاحبهم، تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره.