منها الرجل بالورك (1)، ويفرق باقي اللحم على الفقراء والمساكين. وإن طبخ ودعى عليه قوم من المؤمنين لم يكن به بأس، بل ذلك أفضل إن شاء الله.
ويعق عن الذكر بذكر من الغنم، وعن الأنثى بأنثى منها إن شاء الله.
وقد ذكرنا فيما سلف: أن المرأة تعقد بعد ولادتها عن الصلاة حتى ينقطع عنها الدم. فإن انقطع في اليوم الثاني أو الثالث اغتسلت، وصلت. فإن استمر بها قعدت عن الصلاة ثمانية عشر يوما. فإذا كان في اليوم التاسع عشر اغتسلت قبل الفجر، وصلت، وصامت. ولا يجوز لزوجها أن يقربها بجماع (2) حتى تطهر بانقطاع الدم، وتغتسل، أو تمضي (3) عليها ثمانية عشر يوما، وتتطهر (4) على ما وصفناه. وقد قدمنا (5) القول في أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام. وعليه العمل حسب ما ذكرناه (6).
[20] باب فراق الرجال النساء بتحريمهن على أنفسهم بالإيمان والظهار والطلاق حكم الإيلاء (7) وإذا حلف الرجل بالله تعالى أن لا يجامع زوجته، ثم أقام على يمينه، كانت المرأة بالخيار: إن شاءت صبرت عليه أبدا، وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم.
فإن استعدت عليه أنظره الحاكم أربعة أشهر، ليراجع نفسه في ذلك، ويرتأي (8) في أمره. فإن كفر عن يمينه، ورجع إلى زوجته فلا حق لها عليه.