وإذا كان مع الأبوين والبنت إخوة لأب كان للبنت النصف كاملا، وللأبوين السدسان، والسدس الباقي مردودا على الأب والبنت بحساب سهامهما - وهي أربعة أسهم - ولا يرد على الأم شئ، لأنها محجوبة عن الرد بالإخوة، كما حجبت عن الثلث إلى السدس مع عدم الولد، حسب ما قدمناه.
[5] باب ميراث الوالدين مع الأزواج وإذا ترك الميت والديه، وزوجا، أو زوجة ولم يكن له ولد، كان للزوج النصف كاملا، وللأم الثلث كملا (1) وللأب السدس، لأن الله تعالى سمى للأم الثلث مع عدم الولد، ولم يحجبها عنه إلا بهم وبالإخوة - على ما شرحناه - فهو لها على الكمال بنص الله تعالى على ذلك في القرآن. وللزوجة الربع وللأم الثلث وما بقي وهو الربع والسدس للأب لا يزاد عليه شيئا ولا ينقص منه حسب ما قسمه الله تعالى في كتابه (2) لمن سميناه.
وإن ترك الميت زوجا وأبا كان للزوج النصف، وللأب الباقي، وهو النصف.
فإن ترك زوجة وأبا كان للزوجة الربع، وللأب ما يبقى، وهو الثلاثة الأرباع. وكذلك إن ترك أما وزوجا أو زوجة فللزوجة الربع، والباقي للأم، وللزوج النصف والباقي لها، لا يختلف (3) الحكم في ذلك بين الأبوين على ما وصفناه.