أذهب. قال: وما عجلتك؟ (1) قلت قوم من مواليك يفطرون عندي. فقال:
يا زرارة بادر، بادر، بادر (2)، - ثلاثا - ثم (3) أقبل على عقبة، فقال: (4) يا عقبة من (5) فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل. ومن فطر اثنين كان حقا على الله أن يدخله الجنة (6).
وروي عن أبي (7) عبد الله عليه السلام: أنه قال: من فطر مؤمنا (8) وكل الله به سبعين ملكا يقدسونه إلى مثل تلك الليلة من قابل (9).
[19] باب ما يفسد (10) الصوم وما يخل بشرائط فرضه (11)، وما ينقض الصيام ويفسد الصيام الأكل متعمدا، وكذلك الشرب، والجماع والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، وكذلك الكذب على أئمة الهدى عليهم السلام. فهذه كبار (12) ما يفسد الصيام. ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء. ويفسده أيضا الحقنة (13) والسعوط.