في كفاياتهم (1)، وجواز إخراج غنى الفقير إليه من الزكاة.
روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهي أقل ما فرض الله عز وجل (2) من الزكاة في الأموال (3).
وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له:
أعطى الرجل (4) من الزكاة ثمانين درهما؟ قال: نعم، قال: قلت: (5) أعطيه مأة درهم؟ قال: نعم، أعطه، وأغنه إن قدرت أن تغنيه (6).
وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه (7).
[16] باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة وتزكى سائر الحبوب مما أنبتت الأرض فدخل القفيز والمكيال بالعشر ونصف العشر كالحنطة والشعير سنة مؤكدة، دون فريضة واجبة، وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثار عن الصادقين عليهم السلام (8) مع ما ورد عنهم في حصرها في التسعة الأشياء المقدم ذكرها (9)، وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم يكن لنا طريق إلى الجمع بينها (10) إلا إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه، وحمل ما اختلفوا فيه مع عدم ورود التأكيد في الأمر به على