باب الكفارات قد مضى القول في كفارة الأيمان، وبينا أنها عتق رقبة، أو كسوة عشرة مساكين - لكل مسكين ثوبان -، أو إطعامهم - لكل مسكين شبعه في يومه - ولا يكون في جملتهم صبي صغير، ولا شيخ كبير، ولا مريض.
وأدنى ما يطعم كل واحد منهم مد من طعام. وهو رطلان وربع (1) بما تيسر من الأدم، وأعلاه اللحم، وأدناه الملح، وأوسطه ما بين ذلك من الآدام.
وينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعمه (2) أهله. وإن أطعمه أعلى من ذلك كان أفضل. ولا يطعمه من أدون ما يأكل هو وأهله (3) من الأقوات.
فإن لم يجد الحانث في اليمين شيئا من هذه الثلاثة الأشياء (4) - لفقره - صام ثلاثة أيام متتابعات.
وكفارة الظهار عتق رقبة. فإن لم يجد المظاهر ذلك صام شهرين متتابعين.
فإن لم يقدر على هذا الصيام أطعم ستين مسكينا.
فإن جامع قبل أن يكفر كان عليه كفارة أخرى للجماع مثل الأولى مما ذكرناه.