فإن فعل به غيره فعلا يسري إلى هلاك نفسه كانت وصيته مقبولة في ثلثه، سواء كانت بعد فعل غيره به، أو قبله، وليس يجري الحكم في هذا الباب مجرى (1) حكم القاتل نفسه، لفرق (2) ما بين الأمرين.
[13] باب اختلاف الأوصياء وإذا كانت الوصية إلى نفسين وأكثر من ذلك على الاجتماع دون الانفراد لم يجز لأحدهم أن ينفرد بشئ منها دون الشركاء.
فإن تشاحوا في الانفاذ (3)، وتصرف واحد منهم، نظر فيما تصرف فيه، فإن كان تصرفه في ابتياع مأكول للورثة، أو كسوة، أو ما لا بد منه، جاز تصرفه. فإن كان في ما لهم منه بد، وعنه غناء في الحال، لم يمض تصرفه. فإن آل أمرهم، في المشاحة إلى الإضرار بالورثة، ومنعهم ما يحتاجون إليه، استبدل بهم الناظر في أمور المسلمين، واقتصر منهم على ما يرى (4) في نظره الصلاح دون ما عداه.
[14] باب الوصية المبهمة وإذا وصى الإنسان بجزء من ماله، ولم يسمه، كان السبع من المال، قال الله عز وجل: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (5).