[15] باب الاشتراك في الجنايات وإذا وقف جماعة على نهر، أو بئر، أو أشرفوا من علو، فوقع أحدهم، فتشبث بالذي يليه، وتعلق الذي يليه بمن (1) يليه، كان الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الذين سقطوا في زبية الأسد، وكانوا أربعة نفر، سقط أحدهم، فتعلق بالثاني، وتعلق الثاني بالثالث، وتعلق الثالث بالرابع، فهلكوا جميعا، فقضى عليه السلام أن الأول فريسة الأسد، وعليه ثلث الدية للثاني، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع (2).
وقضى عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت جارية ثالثة، فقرصت المركوبة، فقمصت لذلك، فوقعت الراكبة، فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث الدية، والقامصة ثلثها الآخر، وأسقط الثلث الباقي، لركوب الواقصة عبثا للقامصة (3) (4).
وقضى عليه السلام - في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه - أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته (5)، وعلى الثلاثة خمسي الدية (6).
وقضى عليه السلام - في أربعة نفر شربوا المسكر، فتباعجوا بالسكاكين،