[1] باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم.
والأجرة عاجلة غير آجلة، إلا أن يشترط فيها التأجيل.
ويكون المستأجر ضامنا للأجرة.
والموت يبطل الإجارة.
وإجارة المشارع جائزة، كما يجوز بيعه والصدقة به.
ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما (2) مصلحة. فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما.
فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه، والدابة على أن يركبها هو، لم يجز له أن يؤاجرهما (3) غيره، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما.
وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته.