باب الأيمان والأقسام ولا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلا بالله عز وجل وبأسمائه الحسنى، ومن حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنة، ويمينه باطلة لا توجب حنثا ولا كفارة.
ولا يمين بالله تعالى في معصية لله (1)، فمن حلف بالله أن يعصيه فقد أثم.
وكفارة يمينه ترك الفعل لما حلف عليه، والاستغفار من يمينه في الباطل.
وقول الرجل: " الطلاق لي لازم إن فعلت كذا "، وقوله لامرأته: " أنت طالق إن فعلت، أو إن لم تفعلي " باطل، لا يجب عليه في كفارة، ولا يقع بالحلف (2) فيه طلاق.
ولو قال: " عبدي حر لوجه الله (3) إن فعلت كذا "، وأراد اليمين دون النذر، كان باطلا.
وقول القائل: " على الحج إن فعلت كذا، ومالي صدقة إن كان كذا " فهو باطل إلا أن يقصد بذلك نذرا، في طاعة الله (4) عز وجل فيلزمه الوفاء به.
وقول القائل: " أيمان البيعة لازمة لي إن كان كذا وكذا " باطل أيضا،