والباقي - وهو سبعة أسهم - للولد إن كان واحدا و (1) إن كانوا سبعة متساوين في السهام.
فإن كان الولد اثنين انكسرت السهام عليهما، فتضرب سهامهما (2) إن كانا متساويين فيها في أصل الفريضة، فتصير ستة عشر سهما، فتأخذ الزوجة الثمن - وهو اثنان - ويأخذ كل واحد منهما سبعة أسهم على غير انكسار.
فإن كانوا ثلاثة ضرب سهامهم في الأصل - وهي ثمانية - فصارت أربعة وعشرين، للزوجة الثمن - ثلاثة - ولكل واحد من الأولاد سبعة على السواء.
فإن كان الولد اثنين ذكرا وأنثى فحساب فريضتهم على هذا الحساب. وإن كان الولد ثلاثة منهم ذكران والآخر أنثى انكسر ذلك عليهم، فضربت سهامهم - وهي خمسة - في أصل الفريضة - وهي ثمانية - فتصير أربعين، فيكون للزوجة الثمن خمسة أسهم صحاح، ويكون للابنين ثمانية وعشرون سهما - لكل واحد منهما أربعة عشر سهما - وللبنت سبعة أسهم، فيصح لكل واحد منهم السهام على غير انكسار.
ثم على هذا الحساب يكون فرائض الولد وإن زادوا على ثلاثة نفر إلى مأة وأكثر من ذلك، اتفقت سهامهم، أو اختلفت على ما شرحناه.
والعمل في استخراج سهام من سمى الله تعالى لهم سهاما، فاجتمعت في فريضة واحدة، كذلك - على ما بيناه في المثال - فينظر في أقل عدد له نصف صحيح، وثلث صحيح، وهي فريضة الزوج والأم، فيكون من ستة - على ما بيناه - للزوج النصف - ثلاثة - وللأم الثلث، وما بقي (3) فللأب إن كان معها، وإن كانت وحدها فهو رد عليها حسب ما قدمناه.
وقد ذكرنا فريضة الأبوين والبنتين واجتماع ثلاثة أسهم مسماة فيها للوارث، وأنها تخرج من ستة، لأن أقل عدد له سدسان صحيحان، وثلثان