على البنت ثلاثة بحساب حقها من الأصل، وعلى الأم السهم الرابع بحساب حقها، وهو السدس.
وكذلك إذا اجتمعت فريضة فيها ثمن، وسدس، ونصف، وهي فريضة البنت، والأم، والزوجة، فالأصل فيها من أربعة وعشرين، لأن أقل عدد له ثمن صحيح، ونصف صحيح، وسدس صحيح، أربعة وعشرون، فيكون للبنت النصف - اثنا عشر - وللأم السدس - أربعة - وللزوجة (1) الثمن - ثلاثة - وتبقى خمسة تنكسر في الرد على الأم والبنت، فتضرب سهامهما - وهي أربعة بحق النصف والسدس - في أصل الفريضة - وهي أربعة وعشرون - فتصير ستة وتسعين، للبنت النصف - ثمانية وأربعون - وللأم السدس - ستة عشر - وللزوجة الثمن - اثنا عشر - تبقى عشرون يرد على البنت خمسة عشر، وعلى الأم خمسة أسهم، فيصر (2) للبنت ثلاثة وستون سهما، وللأم أحد وعشرون، وللزوجة اثنا عشر سهما، وهو ثمنها الذي ذكرناه.
وعلى هذا الحساب أبواب الرد كلها، لا يختلف الحكم فيه إن شاء الله.
فصل آخر وإذا اجتمعت في الفريضة سهام مسماة فلم يف المال بالسهام، فإن السهام اجتمعت فيها بالذكر دون الحكم، لاستحالة الخطأ على الله عز وجل في الأحكام، وإيجابه ما لا يستطاع، فالوجه في ترتيب الفرض ممن (3) ذكرناه: أن يبدأ بالقسمة لمن لهم سهام مذكورة في العلو والدنو، ومن حط عن فرض إلى ما هو دونه، فيعطى حقه بشرط حكمه في القرآن، ويدفع الباقي من التركة إلى من تأخر عنه في الترتيب ممن خرج عن حكمه في بيان سهمه على الكثرة