للخارج اليد منه، ونزعت يد المتشبث (1) به منه. وإن كان لأحدهما شهود أكثر عددا من شهود صاحبه مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه بالله عز وجل على دعواه.
[4] باب الأيمان وكيف يستحلف بها الحكام و ينبغي للحاكم أن يخوف الخصم عند استحلافه بالله تعالى، ويذكره عقاب اليمين الكاذبة، والوعيد عليها من الله تعالى فإن أقام على الإنكار واليمين استحلفه بالله، فقال له: قل:
" والله العظيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المهلك، المدرك، الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدعي على ما ادعاه، وما له قبلي حق بدعواه ".
وإن اقتصر على استحلافه بالله عز وجل، ولم يؤكدها بشئ مما ذكرناه من أسماء الله تعالى جاز، وذلك على حسب الحالف (2)، وما يراه الحاكم في التغليظ والتشديد عليه، والتسهيل إن شاء الله (3).
ولا يستحلف أحد بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالبراءة (4) من الله (5) ورسوله والأئمة عليهم السلام.
ولا يستحلف بغير أسماء الله عز وجل.
ويستحلف أهل الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك. ويدبر أمرهم في الأيمان بحسب أحوالهم في الخوف