ما ذكرناه على النسيان، بل هو أعذر من الناسي لما غمر (1) عقله بما وصفناه.
[25] باب حكم من أسلم في شهر رمضان، وحكم من بلغ الحلم فيه، ومن مات وقد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا وما في ذلك من الأحكام ومن أسلم من الكفر (2) قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيامه من أوله إلى آخره على التمام. فإن أسلم، وقد مضت منه أيام، فعليه الاستقبال، ولا قضاء عليه لما فات.
وكذلك حكم الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض، فإنهما يستقبلان، ولا يقضيان ما فات.
وإذا مات إنسان، وقد صام من شهر رمضان بعضه، فإنه ينبغي للأكبر من ولده (3) من الرجال أن يقضي عنه بقية الصيام، فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء.
فإن لم يكن صام من الشهر شيئا لعذر، ثم مات، لم يجب على أحد من أوليائه أن يتكلف عنه القضاء.
ولو كان وجب عليه صيام (4) ثلاثة أيام في كفارة وغيرها، أو صيام نذر،