[10] باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات وإذا ترك الميت عما وعمة وخالا وخالة، ولم يترك معهم ذا رحم أقرب منهم، كان للخال والخالة الثلث بينهما بالسوية، وللعم والعمة الثلثان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك إن كانوا عشرة أعمام وعمات وأخوال وخالات، فالثلث بين الأخوال والخالات بينهم بالسوية، والثلثان بين الأعمام والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن كان للميت زوجة أو زوج كان له نصيبه الربع أو (1) النصف - على ما ذكرناه - والباقي للأعمام والعمات والأخوال والخالات على الفرض الذي ذكرناه.
فإن ترك الميت عما، لم يترك (2) وارثا أقرب منه، كان المال له كله.
وكذلك إن ترك خالا لم يترك غيره فالمال له كله. والقول، في العمة الواحدة كذلك. والقول في الخالة كذلك.
ولا يرث ابن العم مع العم، ولا ابن الخال مع الخال، إلا أن يختلف أسبابهما في النسب، فيكون العم لأب، وابن العم لأب وأم، فإن كانا كذلك كان ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم للأب، لأن ابن العم يتقرب إلى الميت بسببين، والعم يتقرب بسبب واحد. وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم، لأن الأخ وارث بالتسمية الصريحة، وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، والعم وابن العم فإنما يرثان بالقربى دون