ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " (1).
والباب الثالث: سهم الزوجة مع ذوي الأرحام، قال الله عز وجل: " ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد " (2).
والباب الرابع: سهم الأخ من الأم مع الإخوة من الأب، قال الله عز وجل: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس " (3) (4).
والباب الخامس: سهم الأبوين مع الولد، قال الله عز وجل: (5) " ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " (6).
والباب السادس: سهم الزوجة مع الولد، قال الله عز وجل: " فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم " (7).
فصل ثم قد يتفرع من هذه الستة الأبواب ستة أبواب أخر، يبنى عليها الحساب المستخرج به الحقوق من المواريث الواجبات على الأصل الذي رسمناه فيه وبيناه.
فمن ذلك باب الأزواج وذوي الأرحام من الكلالة وغيرهم، وهو على ضربين، كل ضرب منهما باب (8) على الانفراد:
أحدهما: سهام ذوي الأرحام المسماة مع الأزواج، كالإخوة والأخوات من