[5] باب الرجوع في الوصية وللموصي الرجوع في وصيته ما دام حيا، وتغييرها كيف شاء، وليس لوارث ولا غيره معارضته في ذلك.
فإذا أوصى الإنسان بوصية، ثم أوصى بأخرى بعدها، نظر فيهما. فإن أمكن العمل بها جميعا فهما بمنزلة وصية واحدة. وإن لم يكن ذلك عمل بالأخرى منهما، وكانت ناسخة للأولى.
وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد أن يغير وصيته ولا يستبدل بأوصيائه (1).
فإن ظهر من الوصي بعده خيانة كان للناظر في أمور المسلمين أن يعزله، ويقيم أمينا مقامه. فإن لم تظهر منه خيانة، لكنه ظهر منه ضعف في القيام بالوصية، كان للناظر في أمور المسلمين أن يقيم معه أمينا، متيقضا، ضابطا (2)، يعينه على تنفيذ الوصية، ولم يكن له عزله لضعفه.
[6] باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر والوصية بالربع عند آل محمد عليهم السلام أحب إليهم من الوصية بالثلث، وهي بالخمس أحب إليهم من الوصية بالربع.
ومن وصى بالثلث فقد بلغ الغاية فيما له أن يوصي به، ولا وصية بأكثر من الثلث. فإن وصى موس بالنصف ونحوه مما زاد على الثلث ردت الوصية إلى