اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب دون غيره. وإذا اتفق في الجنس بيع واحد بواحد نقدا، ولم يبع بأكثر من ذلك نقدا، ولا نسية، وإن اختلف (1) بيع الواحد منه باثنين وأكثر من ذلك نقدا، ولم يجز بيعه نسية.
وكل ما دخل القفيز والميزان لم يجز بيعه جزافا. وحكم ما يباع عددا حكم المكيل والموزون. ولا يجوز في الجنس منه التفاضل. ولا في المختلف منه النسية.
[12] باب بيع المرابحة ولا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال، كقولهم: أبيعك هذا المتاع بربح العشرة واحدا، أو (2) اثنين، وما أشبه ذلك.
ولا بأس أن يقول: ثمن هذا المتاع على كذا، وأبيعك إياه بكذا. فيذكر أصل المال والربح، ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
وإذا قوم التاجر على الواسطة المتاع بدرهم معلوم (3)، ثم قال له: " بعه بما تيسر لك فوق هذه القيمة، وهو (4) لك، والقيمة لي " جاز ذلك، ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع. وإن باعه الواسطة بزيادة على القيمة كانت له. وإن باعه بها لم يكن له على التاجر شئ. وإن باعه بدونها كان عليه تمام القيمة لصاحبه. وإن لم يبعه كان له رده، ولم يكن للتاجر الامتناع من قبوله.
ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر، ولم يكن على الواسطة فيه ضمان. فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع - على ما وصفناه - لم يجز أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.