[1] باب الأحداث الموجبة للطهارات (1) وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة (2) التي ينغمر بها العقل، والإغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل.
وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال (3) من الأحوال.
[2] باب الطهارة من الأحداث والطهارة المزيلة الحكم الأحداث على ضربين: أحدهما غسل، والآخر وضوء.
والغسل من الجنابة، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج (4) سواء كان معه