أربعة، فيأخذ الزوج النصف، سهمين غير منكسرين، ويأخذ الاثنان من ذوي الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار.
فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام، لأن أحدهما ذكر، والآخر أنثى، كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة: للأخ اثنان، وللأخت واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير (1) ستة أسهم، فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا، ويأخذ الأخ سهمين، وتأخذ الأخت سهما، فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام.
وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه، وحساب فريضتهم على ما شرحناه.
فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم، فإذا هي خمسة أسهم - للأخوين أربعة أسهم، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل الفريضة (2) - وهي اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار.
فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين أربعة، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون (3) اثنى عشر سهما، فيأخذ الزوج النصف، وهي (4) ستة أسهم، لا تنكسر على ما قدمناه، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا، وتأخذ الأختان سهمين بلا انكسار.
وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا (5) الباب الثاني، وهو سهم