[14] باب ما يحل لبني هاشم، ويحرم عليهم من الزكاة وتحرم الزكاة الواجبة علي بني هاشم جميعا من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وجعفر، وعقيل، والعباس رضي الله عنهم إذا كانوا متمكنين من حقهم (1) في الخمس من الغنائم على ما نطق به القرآن (2)، فإذا منعوه (3)، واضطروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة.
وتحل صدقة بعضهم على بعض، وجميع ما يتطوع به عليهم من الصدقات.
روى جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له (4): تحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: أما الصدقة الواجبة فلا تحل لنا، وأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان ذلك (5) ما استطاعوا يعني بني هاشم أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (6).
فبين عليه السلام أن التطوع عليهم طلق جائز، ليس به بأس.
[15] باب مقدار ما يخرج من الصدقة، وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة ولا بأس بإخراج قليل الصدقة في التطوع وكثيرها، وإعطائه واحدا أو جماعة.
وأقل ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لأنها أقل ما يجب في الحد الأول من الزكاة، وليس لأكثره حد مخصوص، لتفاوت الناس