ولا بأس بشم الريحان كله.
ويكره شم النرجس خاصة للصائم، وذلك أن ملوك الفرس كان لهم يوم في السنة يصومونه (1)، وكانوا في ذلك اليوم يعدون النرجس، ويكثرون من شمه، ليذهب عنهم العطش، فصار كالسنة لهم (2)، فنهى آل محمد صلوات الله عليهم من شمه (3)، خلافا على القوم وإن كان شمه لا يفسد الصيام (4).
[29] باب حكم الساهي والغالط في الصيام ومن أكل أو شرب أو جامع على السهو عن فرض الصيام لم يكن عليه حرج، وسقطت (5) عنه الإعادة توسعة من الله تعالى على عبادة، ورحمة لهم، ويجب عليه التحفظ في المستقبل، واستحب له الاستغفار. وكذلك إن ارتمس في الماء ناسيا، أو كذب [على الله، أو] (6) على رسول الله (7) صلى الله عليه وآله وسلم ساهيا، فحكمه ما وصفناه.
ومن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما ينقض الصيام على التعمد، وهو يظن أن الفجر لم يطلع، وكان طالعا، فلا حرج عليه إن كان قد رصد الفجر فلم يره، وعليه تمام يومه ذلك بالصيام. فإن بدأ بالأكل أو الشرب أو بشئ مما عددناه قبل أن ينظر الفجر، ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعا، وجب عليه تمام ذلك اليوم، ولزمه القضاء، وإن سأل غيره عن الفجر، فخبره أنه لم يطلع،